للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٧ - (٦٨) باب: الركوع بعد الغروب وقبل المغرب

١٨٢٩ - (٨٠٠) (٢٠٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ فُضَيلٍ. قَال أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيلٍ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ. قَال: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَال: كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الأَيدِي عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ. وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَينِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. فَقُلْتُ لَهُ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا؟ قَال: كَانَ يَرَانَا

ــ

[٣٥٧ - (٦٨) باب الركوع بعد الغروب وقبل المغرب]

١٨٢٩ - (٨٠٠) (٢٠٤) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وأبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (جميعا) أي كلاهما (عن) محمد (بن فضيل) بن غزوان الضبي الكوفي، صدوق، من (٩) (قال أبو بكر: حدثنا محمد بن فضيل) بصيغة السماع (عن مختار بن فلفل) مولى عمرو بن حريث الكوفي، صدوق، من (٥) روى عنه في (٤) أبواب (قال: سألت أنس بن مالك) الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا حمزة البصري، وهذا السند من رباعياته رجاله كلهم كوفيون إلا أنس بن مالك (عن التطوع) أي عن التنفل (بعد العصر فقال) أنس (كان عمر) بن الخطاب (يضرب الأيدي) أي أيدي الناس وهو كناية عن ضربهم حثًا لهم (على) ترك (صلاة بعد العصر) وزجرًا لهم عنها، وفي بعض النسخ (بالأيدي) أي يأمر من معه يضرب الناس بالأيدي لا بالعصا زجرًا لهم عن صلاة بعد العصر، قال القرطبي: ويحتمل أن يكون من الضرب بالدرة تأديبًا وقد جاء ما يعضد هذا في الموطإ (أن عمر كان يضرب بالدرة على الصلاة في هذا الوقت) وهو معلوم من فعله رضي الله عنه، وإنما كان عمر يمنع من ذلك للنهي الوارد في ذلك اهـ من المفهم.

(و) قال أنس أيضًا (كانا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب) قال المختار بن فلفل (فقلت له) أي لأنس بن مالك (أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما) أي صلى الركعتين قبل المغرب (قال) أنس بن مالك (كان) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يرانا) أي يبصرنا حالة كوننا

<<  <  ج: ص:  >  >>