للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٦٢ - (٢) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم تلقي الركبان والنجش والتصرية]

٣٦٩٠ - (١٤٤٢) (٥) حدثنا يَحْيَى بْنُ يحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ قَال: "لا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيعِ بَعْضٍ".

٣٦٩١ - (٠٠) (٠٠) حدثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (وَاللَّفْظُ لِزُهَيرٍ). قَالا:

ــ

[٥٦٢ - (٢) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم تلقي الركبان والنجش والتصرية]

٣٦٩٠ - (١٤٤٢) (٥) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض) مثاله أن يقول: لمن اشترى شيئًا في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك، وهذا حرام، وكذا يحرم الشراء على شراء أخيه وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو هذا وكلاهما ممنوع بهذا الحديث لأن العقد قد تم بينهما وفي مثله إضرار بأحدهما.

وقد فسر الحديث بعضهم كالقاضي عياض أن المراد من البيع السوم على سوم بعض وهو أن يكون المتساومان قد اتفقا على ثمن وركنا إلى عقد البيع فيأتي ثالث ويقول للبائع: أنا أشتريه منك، وذلك لا يجوز أيضًا، وسيأتي مصرحًا في حديث أبي هريرة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٦٣] والبخاري [٢١٣٩]، والترمذي [١٢٩٢]، والنسائي [٧/ ٢٥٨]، وابن ماجه [٢١٧١].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٣٦٩١ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قالا:

<<  <  ج: ص:  >  >>