[٤١٤ - (٣٢) باب ما تجب فيه الزكاة وبيان نصبه ومقدار ما يخرج منها]
(٢١٤٣)(٩٤٢)(٩٢)(وحدثني عمرو بن محمد بن بكير) بن شابور (الناقد) أبو عثمان البغدادي (حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة قال) سفيان: (سألت عمرو بن يحيى بن عمارة) بن أبي الحسن المازني المدني ثقة من (٦) روى عنه في (٩) أبواب أي سألته عما تجب فيه الزكاة وعن نصبه قال الأبي: والمسؤول عنه مفهوم من السياق وهو مقدار النصب التي دل عليها الجواب بقوله: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) إلى آخر ما ذكر (فأخبرني) عمرو بن يحيى (عن أبيه) يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني ثقة من (٣) روى عنه في (٥) أبواب (عن أبي سعيد) الأنصاري (الخدري) سعد بن مالك المدني رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد بغدادي (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون) أي في أقل من (خمسة أوسق صدقة) أي زكاة ودون في كل مواضعه من هذا الحديث بمعنى أقل أي ليس في أقل من خمس صدقة لا أنَّه نفى الصدقة عن غير الخمس مما زاد كما زعم بعضهم في قوله (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) أنها بمعنى غير وظاهر الحديث أنَّه إذا نقص من النصاب ولو أقل ما ينطلق عليه اسم النقص لم تجب فيه زكاة وبه قال أبو حنيفة وقال مالك: إذا كان النقصان يسيرًا لم تسقط الزكاة واختلف أصحابه في مقدار اليسير فمنهم من قال: ما لا يتشاح فيه في العادة ومنهم من فسره بأنه المقدار الَّذي تختلف فيه المكاييل أو الموازيين وحكي عن عمر بن عبد العزيز أن نصاب الدراهم إن نقص ثلاثة دراهم ونصاب الذهب إن نقص ثلث دينار لم تسقط الزكاة والظاهر مع أبي حنيفة.
والمعنى ليس فيما يخرج من الأرض عشر حتَّى يبلغ هذا المقدار فلفظ دون بمعنى