أقل والأوسق جمع قلة لوسق كفلس وأفلس ويقال: أوساق جمع وسق بكسر الواو يقال: عدل وأعدال ورطل وأرطال ويجمع على وسوق كفلس وفلوس والوسق كما في القاموس ستون صاعًا أو حمل بعير سمى وسقًا لجمعه الصيعان لأنه من وسق بمعنى جمع ومنه قوله تعالى: {وَالْلَّيلِ وَمَا وَسَقَ} أي جمع وضم قال الخطابي: والوسق تمام حمل الدواب النقالة وهو ستون صاعًا وقال غيره: والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالعراقي ويقال بالبغدادي والرطل العراقي هو اثنا عشر أوقية والأوقية هنا هي زنة عشرة دراهم وثلثي درهم من دراهم الكيل فمبلغ زنة الرطل من دراهم الكيل مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا والحديث حجة لأبي يوسف ومحمد في قولهما بعدم الوجوب حتَّى يبلغ خمسة أوسق وتمسك الإمام أبو حنيفة في قوله بالوجوب في قليل ما يخرج من الأرض وكثيره بعموم قوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} وعموم ما يأتي من قوله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر).
وأول ما تمسكا به من حديث الباب بأن المراد به زكاة التجارة لأن الناس كانوا يتبايعون بالأوسق وقيمة الوسق أربعون درهمًا كما في الفتح وغيره فيساوي خمسة أوسق مائتي درهم اهـ من بعض الهوامش ولم يقع في الحديث بيان المكيل بالأوسق لكن في رواية مسلم:(ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة) وفي رواية له: (ليس في حب ولا تمر صدقة حتَّى يبلغ خمسة أوسق) ولفظ (دون) في المواضع الثلاثة بمعنى أقل لا أنَّه نفي عن غير الخمس بالصدقة كما زعم بعض من لا يعتد بقوله كذا في الفتح اهـ.
وقوله أيضًا:(ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة) احتج به الشافعي وأبو يوسف ومحمد والجمهور على أن ما أخرجته الأرض إذا بلغ خمسة أوسق تجب فيها الصدقة وهي العشر وليس فيما دون ذلك شيء وقال أبو حنيفة في كل ما أخرجته الأرض قليله وكثيره العشر سواء سقي نضحًا أو سقته السماء إلَّا القصب الفارسي والحطب والحشيش قال النواوي: وفي هذا الحديث فائدتان إحداهما: وجوب الزكاة في هذه المحدودات والثانية: أنَّه لا زكاة فيما دون ذلك ولا خلاف بين المسلمين في هاتين إلَّا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف إنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة اهـ قال العيني: وهذه عبارة سمجة فلا يليق التلفظ بها في