للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٩ - (٥٤) (٣٦) باب مشروعية النضح في تطهير بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل طعامًا

٥٥٧ - (٢٥٩) (٩٥) (٥٩) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيهِمْ

ــ

١٤٩ - (٥٤) (٣٦) باب مشروعية النضح في تطهير بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل طعامًا

والنضح هو رش الماء على موضع النجاسة بلا سيلان فإن سال الماء عليه يسمى غسلًا، والصبي هو الطفل الذكر الذي لم يبلغ الحولين ولم يتناول طعامًا على جهة التغذي بخلاف الصبية والخنثى فإنه يغسل من بولها كبول الكبير لثخانته وشدة لزوقه بالمحل بخلاف بول الصبي فإنه رقيق.

٥٥٧ - (٢٥٩) (٩٥) (٥٩) (حدثنا) وفي نسخة وحدثنا بزيادة واو الاستئناف (أبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي ثقة من (١٠) (وأبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي ثقة من (١٠) (قالا حدثنا عبد الله بن نمير) مصغرًا الهمداني أبو هشام الكوفي ثقة من (٩) مات سنة (١٩٩) روى عنه في (١٧) بابًا تقريبًا قال (حدثنا هشام) بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو المنذر المدني ثقة حجة من (٥) مات سنة (١٤٥) روى عنه في (١٦) بابا (عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبي عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة ثقة فقيه من (٣) مات سنة (٩٤) روى عنه في (٢٠) بابا (عن) خالته (عائشة) الصديقة رضي الله تعالى عنها (زوج النبي صلى الله عليه وسلم) المدنية بنت أبي بكر الصديق، وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى) ويجاء (بالصبيان) أي الأطفال الذكور الذين لم يبلغوا حولين ولم يأكلوا طعامًا على جهة التغذي، والأشهر في صاده الكسر، وعن أبي زيد فيها الضم (فيُبَرِّك عليهم) بتشديد الراء المكسورة من التبريك، وهو الدعاء بالبركة، والبركة كثرة الخير معنىً، وخص الصبيان بهذه الدعوة لأن البركة زيادة والصبي في بدء الأمر قابل لها في جسمه وعقله، أي يدعو

<<  <  ج: ص:  >  >>