[٥١٢ - (٦٨) باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليه وبيان ما يفعل بالهدي إذا عجز في الطريق]
٣٠٨٩ - (١٢٣٦)(٢١٦)(حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا) لم أر من ذكر اسمه (يسوق البدنة) أهداها إلى الحرم، وفي حديث أنس عند النسائي (وقد جهده المشي)(فقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم (اركبها) يا رجل فـ (قال) الرجل (يا رسول الله إنها بدنة) أي هدي ظانًا أنه لا يجوز ركوب الهدي مطلقًا، قال الحافظ رحمه الله تعالى: الظاهر أن الرجل ظن أنه خفي على النبي صلى الله عليه وسلم كونها هديًا فلذلك قال له إنها بدنة، والحق أنه لم يخف ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لكونها كانت مقلدة (فـ) لهذا (قال) له لما زاد في مراجعته (اركبها ويلك) أي ألزمك الله الويل والهلاك كلمة جرت على ألسنة العرب من غير قصد لمعناها تقوية للكلام كقولهم تربت يداه، قاتله الله مثلًا (في) المرة (الثانية أو في) المرة (الثالثة) بالشك من الراوي أي في إحدى المرتين متعلق بقال.
واستدل بهذا الحديث على جواز ركوب الهدي سواء كان واجبًا أو تطوعًا لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل صاحب الهدي من ذلك فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك، وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد من حديث علي أنه سئل هل يركب هديه؟ فقال: لا بأس قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم إسناده صالح وبالجواز مطلقًا، قال عروة بن