[٦٥٤ - (٤٧) باب سن الأضحية واستحباب ذبحها بنفسه والتسمية والتكبير وجواز الذبح بكل ما أنهر الدم]
٤٩٤٩ - (١٩١٨)(٢٥٠)(حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) التميمي الكوفي (حدثنا زهير) بن معاوية الجعفي الكوفي (حدثنا أبو الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري المدني رضي الله عنه وهذا السند من رباعياته (قال) جابر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) أيها الناس (لا تذبحوا إلا مسنة) قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال اهـ نووي قال ابن ملك الثنية من الضأن والمعز بنت سنة ومن البقر بنت سنتين ومن الإبل بنت خمس سنين اهـ. وقال في الأزهار النهي في قوله لا تذبحوا للحرمة في الأجزاء وللتنزيه في العدول إلى الأدنى وهو المقصود في الحديث بدليل قوله (إلا أن يعسر) ويشق (عليكم) ذبح المسنة والعسر قد يكون لغلاء ثمنها وقد يكون لفقدها وعزتها اهـ من المرقاة (فتذبحوا) إذا عسر عليكم مسنة من الضأن (جذعة من الضأن) وقد أجمع الفقهاء على أن الجذع إنما يجزئ من الضان ولا يجزئ في المعز والبقر والإبل وإنما يجب فيها الثني لا غير وقال إبراهيم الحربي إنما أجزأ الجذع من الضأن دون الجذع من المعز لأنه ينزو فيلقح وأما الجذع من المعز فلا يلقح حتى يكون ثنيًا حكاه ابن قدامة في المغني (٨/ ٦٢٣).
ثم اختلف الفقهاء في تفسير الجذع والثني فالجذع من الضان والمعز عند الحنفية والحنابلة ابن ستة أشهر والثني منهما ما تم له سنة ودخل في الثانية وأما عند الشافعي رحمه الله تعالى فالجذع من الضأن والمعز ما استكمل سنة وطعن في الثانية ولو أجذع قبل تمام السنة أي سقطت أسنانه أجزأ كما في الإقناع للخطيب الشربيني (٢/ ٢٥٩) وما ذهب إليه الشافعي في تفسير الجذع هو المشهور عند المالكية كما في شرح الأبي (٥ /