للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٨ - (٢٤) باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات؟ وهل يجوز للمحرم اشتراط التحلل في إحرامه بعذر؟

٢٧٧٢ - (١١٧٧) (٩٧) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ عُنُقُهُ، فَمَاتَ. فَقَال: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَكَفنُوهُ فِي ثَوْبَيهِ

ــ

[٤٦٨ - (٢٤) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات وهل يجوز للمحرم اشتراط التحلل في إحرامه بعذر]

٢٧٧٢ - (١١٧٧) (٩٧) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو) بن دينار الجمحي المكي (عن سعيد بن جبير) الوالبي الكوفي، ثقة، من (٣) (عن ابن عباس رضي الله عنهما) وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد طائفي وواحد مكي (عن النبي صلى الله عليه وسلم خر) أي سقط (رجل) من الصحابة لم أو من ذكر اسمه (من بعيره) أي ناقته كما تدل عليه الروايات الآتية يوم عرفة وهو واقف بها، قال الحافظ: لم أقف على اسمه، وكان سقوطه عند الصخرات من عرفة اهـ (فوقص) بضم الواو وعلى صيغة المجهول (عنقه) بالرفع نائب فاعل له أي دقت عنقه (فمات) في الحال، يقال وقصت الناقة براكها وقصًا من باب وعد إذا رمت به فدقت عنقه كما في المصباح (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم (اغسلوه بماء وسدر) قال العيني: فيه غسله بالسدر وهذا يدل على أنه خرج من الإحرام، وعكس صاحب التوضيح فقال: غسله بالسدر يدل على أنه جائز للمحرم، وفيه رد على مالك وأبي حنيفة وآخرين حيث منعوه. (قلت) ظاهر الحديث يرد عليه كلامه لأن الأصل عدم جواز غسل المحرم بالسدر فلولا أنه خرج عن الإحرام ما أمر بغسله بالسدر اهـ، قال الحافظ: وحكى المزني عن الشافعي أنه استدل على جواز قطع سدر الحرم بهذا الحديث لقوله: "فاغسلوه بماء وسدر" والله أعلم اهـ (وكفنوه في ثوبيه) وللنسائي (في ثوبيه اللذين أحرم فيهما) وفي الحديث جواز التكفين في ثوبين وهو كفن الكفاية، وكفن الضرورة واحد وإنما لم يزده ثالثًا إكرامًا له كما في الشهيد لم يزد على ثيابه كذا في عمدة القاري، قال ابن عبد الملك: وفي الحديث أن التكفين مقدم على الدين لأن النبي صلى الله عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>