[٤١٥ - (٢٣) باب لا زكاة فيما اتخذ للقنية وتقديم الزكاة وتحملها عمن وجبت عليه]
(٢١٥٣)(٩٤٥)(٩٥)(وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي) النيسابوري (قال: قرأت على مالك) بن أنس المدني (عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني (عن سليمان بن يسار) الهلالي المدني مولى ميمونة أحد الفقهاء السبعة (عن عراك بن مالك) الغفاري المدني ثقة من (٣)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلَّا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده) الَّذي اتخذه للخدمة (ولا) في (فرسه) الَّذي اتخذه للركوب أو الحمل أو الجهاد في سبيل الله تعالى (صدقة) أي زكاة إجماعًا لأنه اتخذهما للقنية والانتفاع بهما أما إذا اتخذهما للتجارة فيهما ففيهما زكاة التجارة وهو ربع عشر قيمتهما آخر كل حول إن بلغت النصاب وهو مائتا درهم أو عشرون مثقالًا قال النواوي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة وبهذا الحديث استدل سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول وعطاء والشعبي والحكم وابن سيرين والثوري والزهري ومالك والشافعي وأحمد هاسحاق وأبو يوسف ومحمد من الأحناف وكافة أهل العلم من السلف والخلف على أنَّه لا زكاة في الخيل ولا في الرقيق إذا لم تكن للتجارة وقال الترمذي: والعمل عليه أي على حديث أبي هريرة المذكور في الباب عند أهل العلم أنَّه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلَّا أن يكونوا للتجارة فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت