النصاب وهو مذهب كافة العلماء وأئمة الفتوى إلَّا أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان والنخعي وزفر أوجبوا الزكاة في الخيل إذا كافت إناثًا أوذكورًا في كل فرس آخر كل حول دينار وإن شاء قومها وأخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس لهم حجة في ذلك وهذا الحديث صريح في الرد عليهم اهـ نواوي بزيادة وتصرف وفي البدائع: الخيل إن كانت لعلف للركوب أو الحمل أو الجهاد في سبيل الله فلا زكاة فيها إجماعًا وإن كانت للتجارة وجيت فيها الزكاة إجماعًا وإن كانت تسام للدر والنسل وهي ذكور وإناث تجب عند هـ فيها الزكاة قولًا واحدًا وفي المذكور المنفردة والإناث المنفردة روايتان وفي المحيط: المشهور عدم الوجوب فيهما وجه رواية الوجوب الاعتبار بسائر السوائم من الإبل والبقر والغنم أنَّه تجب الزكاة فيها والصحيح أنَّه لا زكاة فيها لما ذكرنا أن مال الزكاة هو المال النامي ولا نماء فيها بالدر والنسل ولا اعتبار لزيادة اللحم لأن لحمها غير مأكول عنده بخلاف الإبل والبقر والغنم لأن لحمها مأكول فكان زيادة اللحم فيها بالسمن بمنزلة الزيادة بالدر والنسل والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٢/ ٢٤٢ و ٢٥٤) والبخاري (١٤٦٤) وأبو داود (١٥٩٥) والترمذي (٦٢٨) والنسائي (٥/ ٣٥) وابن ماجه (١٨١٢).
ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه فقال:
(٢١٥٤)(٠)(٠)(وحدثني عمرو) بن محمد (الناقد (البغدادي (وزهير بن حرب) النسائي (قالا: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة) الكوفي (حَدَّثَنَا أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي أبو موسى الكوفي (عن مكحول) النوبي الهذلي مولاهم مولى امرأة منهم أبي عبد الله الشامي ثقة فقيه كثير الإرسال من (٥) روى عنه في (٤) أبواب (عن سليمان بن يسار) الهلالي المدني (عن عراك بن مالك) الغفاري المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (قال عمرو) الناقد: (عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير) بن حرب: (يبلغ) أبو هريرة (به) أي بهذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفعه إليه صلى الله عليه وسلم ولم