يجعله موقوفًا عليه وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان وواحد شامي وواحد إما بغدادي أو نسائي غرضه بسوقه بيان متابعة مكحول لعبد الله بن دينار في رواية هذا الحديث عن سليمان بن يسار أنَّه صلى الله عليه وسلم قال:(ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) وفي بعض النسخ: (ولا في فرسه) بزيادة لفظة (في) وبها وبقوله: (قال عمرو: عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير: يبلغ به) تظهر فائدة تكرار المتن.
وفي بعض الهوامش: حملوا العبد والفرس في هذا الحديث على عبد الخدمة وفرس الركوب وأما ما أعد للنماء والتجارة ففيه الزكاة قال ابن الملك في المبارق: وهذا الحديث بظاهره حجة لأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة في عدم وجوب الزكاة في الفرس وللشافعي في عدم وجوبها في العبد والخيل سواء كانت للتجارة أم لم تكن في قوله القديم وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها في الفرس لقوله صلى الله عليه وسلم: (في كل فرس سائمة دينار) وفي العبد إذا لم تكن للخدمة لما روى سمرة بن جندب أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالزكاة من العروض التي نعدها للبيع وحمل العبد في الحديث على العبد للخدمة والفرس على فرس الغازي توفيقًا بين الأحاديث فإن قيل: هذا الحديث بإطلاقه يقتضي أن لا يجب في العبد صدقة الفطر على مولاه قلنا: قد جاء في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه (إلَّا صدقة الفطر) فتحمل هذه المطلقة على تلك المقيدة اهـ قال ابن الهمام: الإضافة في قوله: (فرسه) تقتضي إن المراد به الفرس الملابس للإنسان ركوبًا ذهابًا ومجيئًا في العرف وكذا (عبده) هو الملازم له خدمة وشغلًا اهـ فخرج بهما ما أعد للتجارة أو للنماء ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
(٢١٥٥)(٠)(٠)(حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا سليمان بن بلال) التيمي المدني ثقة من (٨)(ح وحدثنا قتيبة) بن سعيد البلخي (حَدَّثَنَا حماد بن زيد) الأزدي البصري من (٨). (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حَدَّثَنَا حاتم بن إسماعيل) العبدري مولاهم المدني صدوق من (٨)(كلهم) أي كل من سليمان بن بلال