[٦٥٦ - (٤٩) باب النهي عن إزالة الشعر والظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد التضحية وتحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله]
٤٩٨٤ - (١٩٣٣)(٢٦٥)(حَدَّثَنَا) محمَّد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني (المكيّ حَدَّثَنَا سفيان) بن عيينة (عن عبد الرَّحْمَن بن حميد بن عبد الرَّحْمَن بن عوف) الزُّهْرِيّ المدني ثقة من (٦)(سمع سعيد بن المسيّب) المخزومي المدنِيُّ. (يحدث عن أم سلمة) هند بنت أبي أمية أم المُؤْمنين رضي الله تعالى عنها وهذا السند من خماسياته (أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر) من ذي الحجة (وأراد أحدكم أن يضحى) في أيامها (فلا يمس) أي فلا يزيلن (من شعره) بفتح العين وتسكن (وبشره) بفتحتين (شيئًا) قال التوربشتي ذهب بعضهم إلى أن النهي ها هنا للتشبه بحجاج بيت الله الحرام المحرمين في بعض المحذورات لا في كلها كالنساء والأولى أن يقال المضحي يرى نفسه مستوجبة للعقاب وهو القتل ولم يؤذن له فيه ففداها بالأضحية وصار كل جزء منها فداء كل جزء منه فلذلك نهي عن مس الشعر والبشر لئلا يفقد من ذلك قسط ما عند تنزل الرحمة وفيضان النور الإلهي ليتم له الفضائل ويتنزه عن النقائص اهـ مرقاة.
قال الإِمام النووي قال أصحابنا المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه قال أصحابنا والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النَّار اهـ قوله "وأراد أن يضحي" يعني ليجتنب المضحي عن إزالة شعره وأظفاره بوجه من الوجوه كالمحرم وإزالتهما حرام عند أَحْمد ومكروه كراهة تنزيه عند الشَّافعيّ وغير مكروه عند أبي حنيفة ومالك لما روي عن عائشة أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان لا يجتنب مما