٥١٣ - (٦٩) باب وجوب طواف الوداع على الآفاقي غير الحائض واستحباب دخول الكعبة والصلاة فيها لكل أحد محرمًا كان أو حلالًا آفاقيًا أو غيره
٣١٠٠ - (١٢٤١)(٢٢١)(حدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة المكي، ثقة، من (١٠)(وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي، ثقة، من (١٠)(قالا حدثنا سفيان) بن عيينة، ثقة، من (٨)(عن سليمان) بن أبي مسلم (الأحول) المكي خال عبد الله بن أبي نجيح، ثقة، من (٥)(عن طاوس) بن كيسان اليماني الحميري، ثقة، من (٣)(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان وواحد طائفي وواحد يماني وواحد كوفي (قال) ابن عباس (كان الناس) إذا فرغوا من حجهم أو عمرتهم (ينصرفون) أي يذهبون من مكة ويتفرقون (في كل وجه) أي من كل طريق طائفًا وغير طائف رجوعًا إلى أوطانهم من غير أن يودعوا البيت (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي نهاهم عن ذلك الانصراف قبل أن يودعوا البيت بقوله (لا ينفرن) أي لا يذهبن (أحد) منكم النفر الأول ولا الثاني أو لا يخرجن أحدكم من مكة، والمراد به الآفاقي، والمراد بالنفر هنا الإسراع للعود إلى بلادهم (حتى يكون آخر عهده) أي لقائه (بالبيت) أي الطواف بالبيت كما في رواية أبي داود، فظاهر هذا الحديث وجوب طواف الوداع على كل حاج أو معتمر غير مكي وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه فإذا تركه وجب عليه الدم كذا في المبارق، ووجوبه على غير المكي كما هو المبين في الفقه وعلى غير الحائض من الآفاقي فإنه خفف عنها كما في الرواية التالية، وفي الموطإ أن عمر بن الخطاب رد رجلًا من مر الظهران لم يكن ودع البيت