للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال زُهَيرٌ: يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجْهٍ. وَلَمْ يَقُلْ: فِي.

(٣١٠١) - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ (وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ) قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ

ــ

حتى ودع اهـ (قال زهير) بن حرب في روايته (ينصرفون) أي يرجعون إلى أوطانهم (كل وجه) أي في كل جهة ومن كل طريق (ولم يقل) زهير لفظة (في) في قوله كل جهة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [١/ ٢٢٢]، وأبو داود [٢٠٠٢]، والنسائي أيضًا.

قال النووي: في هذا الحديث دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع وأنه إذا تركه لزمه دم وهو الصحيح في مذهبنا، وبه قال أكثر العلماء منهم الحسن البصري والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال مالك وداود وابن المنذر هو سنة لا شيء في تركه وعن مجاهد روايتان كالمذهبين اهـ، قال الحافظ: والذي رأيته في الأوسط لابن المنذر أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء. قال الشيخ الدهلوي: والسر في إيجاب طواف الوداع تعظيم البيت بأن يكون هو الأول وهو الآخر تصويرًا لكونه هو المقصود من السفر وموافقة لعادتهم في توديع الوفد ملوكها عند السفر والله أعلم.

وليس طواف الوداع على من في مكة وعلى من كان داخل الميقات وهو من كان دون مسافة القصر من مكة لأنهم حاضرو الحرم، وكذا من اتخذ مكة دارًا ثم بدا له الخروج ليس عليهم طواف الوداع، وكذا فائت الحج لأن العود مستحق عليه ولأنه صار كالمعتمر وليس على المعتمر طواف الوداع، ذكره في التحفة، وفي إثباته على المعتمر حديث ضعيف رواه الترمذي، وفي البدائع قال أبو يوسف: أحب إلي أن يطوف المكي طواف الوداع لأنه وضع لختم أفعال الحج وهذا المعنى يوجد في أهل مكة اهـ فتح الملهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال.

٣١٠١ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لسعيد قالا حدثنا سفيان) بن عيينة (عن) عبد الله (بن طاوس عن أبيه) طاوس (عن ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>