للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبَّاسٍ. قَال: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيتِ. إلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.

(٣١٠٢) - (٠٠) (٠٠) حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسِلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ. قَال: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ. إِذْ قَال زَيدُ بْنُ ثَابِتٍ: تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيتِ؟ فَقَال

ــ

عباس) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة ابن طاوس لسليمان الأحول (قال) ابن عباس (أمر الناس) أي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم (أن يكون آخر عهدهم) الطواف (بالبيت إلا أنه) أي لكن أن طواف الوداع (خفف) بالبناء للمفعول أي أسقط (عن المرأة الحائض) وفي معناه النفساء، وعلى هذا الاستثناء اتفاق عامة أهل العلم، وفي هذه الرواية زيادة الاستثناء.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

٣١٠٢ - (٠٠) (٠٠) (حدثني محمد بن حاتم) بن ميمون البغدادي (حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم) بن ينَّاق -بفتح التحتانية وتشديد النون- المكي، ثقة، من (٥) (عن طاوس قال كنت مع ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة الحسن بن مسلم لابن طاوس (إذ) ظرف لما مضى متعلق بكنت (قال زيد بن ثابت) بن الضحاك الأنصاري النجاري المدني كاتب الوحي رضي الله عنه أي كنت مع ابن عباس وقت قول زيد بن ثابت لابن عباس هل (تفتي) يا ابن عباس للناس (أن تصدر الحائض) وترجع إلى بلدها (قبل أن يكون آخر عهدها) الطواف (بالبيت) ولعل هذه المحاورة جرت بينهما بعدما بلغه فتوى ابن عباس وما جرى بينه وبين أهل المدينة من المراجعة، ففي صحيح البخاري عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد، قال: إذا قدمتم المدينة فاسألوا، فقدموا المدينة فسألوا فكان فيمن سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية، وفي رواية الثقفي، فقالوا: لا نبالي أفتيتنا أو لم تُفْتِنا، زيد بن ثابت يقول: لا تنفر، وفي رواية أبي داود الطيالسي من طريق قتادة عن عكرمة فقالت الأنصار: لا نتابعك يا ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>