[٣٦٢ - (٧٣) باب مشروعية الغسل في يوم من أيام الأسبوع سواء لحاضرها أو لغيره]
١٨٥٤ - (٨١٣)(٢١٧)(وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين أبو عبد الله البغدادي صدوق، من (١٠)(حدثنا بهز) بن أسد العمي أبو الأسود البصري، ثقة ثبت، من (٩)(حدثنا وهيب) بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، ثقة، من (٧)(حدثنا عبد الله بن طاوس) بن كيسان اليماني أبو محمد الحميري، ثقة، من (٦)(عن أبيه) طاوس بن كيسان اليماني أبي عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، ثقة، من (٣)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم يمانيان واثنان بصريان وواحد مدني وواحد بغدادي (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق) ثابت الله على كل مسلم) ومسلمة (أن يغتسل في) يوم واحد من (كل سبعة أيام يغسل) فيه (رأسه وجسده) ورُوي (حق الله) بالإضافة على ما يظهر من شرح المشارق، ولفظ البخاري (حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا) وأراد به يوم الجمعة، كما جاء في بعض الطرق على ما ذكره العسقلاني، قال المناوي: وذكر الرأس وإن شمله الجسد اهتمامًا به ولأنه يغسل بنحو خطمي ولذلك قدمه وهذا حق اختيار لا حق وجوب اهمن بعض الهوامش، قال القرطبي: لم يعين في الصحيح يوم هذا الغسل، وقد عينه البزار في زيادة زادها في هذا الحديث قال (وهو يوم الجمعة) رواه البزار من حديث ثوبان رضي الله عنه وتمسك به من قال من أهل الظاهر بأن الغسل ليوم الجمعة لا للجمعة كأبي ثور وبعض السلف، ولا حجة فيه لأن الصحيح ليس فيه يوم الجمعة والمفسر ظاهره أنه قول الراوي والله تعالى أعلم.