والنذور جمع نذر كفلس وفلوس، والنذر لغة: الوعد بخير كقولك أُكرمك غدًا أو الإيعاد بشر كقولك أضربك غدًا ومنه الإنذار من عذاب الله في التبليغ. وشرعًا: التزام قربة ليست لازمة بأصل الشرع بصيغ مخصوصة كقوله: لله عليّ صوم أو صلاة أو صدقة، وإنما جمع النذور لاختلاف أنواعها لأن النذر إما أن يكون نذر تبرر وهو نوعان: لأنه إما معلق على أمر محبوب ويسمى نذر مجازاة كقوله: إن شفى الله مريضي فعليّ صوم أو حج، أو غير معلق على شيء ويسمى نذر تبرر فقط كقوله: لله عليّ صلاة أو صوم، وإما أن يكون نذر لجاج وهو ثلاثة أنواع: لأنه إما أن يتعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر. والأيمان بفتح الهمزة جمع يمين وهو لغة اليد اليمنى، وقيل معناه في أصل اللغة الحلف بمعظّم في نفسه أو عند الحالف على أمر من الأمور من فعل أو ترك بصيغ مخصوصة كقوله: والله لأفعلن وبحياتك لأتركن، وشرعًا: تحقيق ما يحتمل المخالفة كقولك: والله لأضربن زيدًا أو تأكيده كقولك: والله لأقومن الليل بذكر اسم الله أو صفة من صفاته، وإنما جمع الأيمان نظرًا إلى تعددها بتعدد المحلوف به أو المحلوف عليه، وإنما جمع الأيمان والنذور في كتاب واحد لأن بعض النذور وهو نذر اللجاج يشبه اليمين ولذلك يُخيّر فيه بين كفارة اليمين وبين وفاء ما التزم بخلاف نذر التبرر فإنه يلزم فيه وفاء ما التزم بالاتفاق ولذلك حملوا خبر مسلم "كفارة النذر كفارة يمين" على نذر اللجاج اهـ بيجوري. وأما تسمية العتق والطلاق والصدقة المعفقات على أمر مستقبل أيمانًا فليست كذلك لغة ولا ورد في كلام الشارع تسميتها أيمانًا لكن الفقهاء سموا ذلك أيمانًا فقالوا: باب الأيمان بالطلاق ومن حلف بطلاق زوجته أو بعتق أمته فقال: إن شاء الله لم ينفعه الاستثناء وهم يريدون إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، وتسمية هذه أيمانًا وضع