[٤٤٣ - (٦١) باب النهي عن الوصال في الصوم وما جاء في القبلة للصائم]
(٢٤٤٣)(١٠٦٨)(٢١٨)(حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما).
وهذا السند من رباعياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد مكي وواحد نيسابوري وهذا السند يسمى عندهم بسلسلة الذهب.
(أن النبي صلى الله عليه وسأنهى عن الوصال) قال النواوي: هو صوم يومين فصاعدًا من غير أكل وشرب بينهما اهـ.
وقال الطحطاوي: هو أن يصوم ولا يفطر بعد الغروب أصلًا حتى يتصل صوم الغد بصوم الأمس كذا في نور الإيضاح.
وقال الحافظ: هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد فيخرج من أمسك اتفاقًا ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضه اهـ وقال: ورد في النهي عن الوصال منبها على علة النهي ما أخرجه أحمد والطبراني وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم في تفسيرهما بإسناد صحيح إلى ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال: يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيلِ} فإذا كان الليل فافطروا هذا لفظ ابن أبي حاتم اهـ فتح الملهم.
قال النواوي: والنهي للتحريم قال ملا علي: والحكمة في النهي أنه يورث الضعف والسآمة والقصور عن أداء غيره من الطاعات اهـ.
(قالوا: إنك تواصل) الصوم يا رسول الله قال ابن حجر في الفتح: وكان القائل