[٦٢٠ - (١٣) باب بيان كيفية قسم الغنيمة بين الحاضرين والإمداد بالملائكة وجواز ربط الأسير والمن عليه]
٤٤٥١ - (١٧٠٧)(٥٢)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (وأبو كامل فضيل بن حسين) الجحدري البصري (كلاهما عن سليم) مصغرًا بن أخضر البصري ثقة، من (٨)(قال يحيى) في روايته: (أخبرنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر) بن حفص العمري (حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر) وهذا السند من خماسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل) والمراد بالنفل هنا الغنيمة وأطلق عليها اسم النفل لكونها تسمى نفلًا لغة فإن النفل في اللغة الزيادة والعطية أي أعطى في الغنيمة (للفرس سهمين وللرجل) سواء كان صاحب فرس أو مقاتلًا على رجله (سهمًا) واحدًا فيكون لصاحب الفرس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم لنفسه وللراجل سهم واحد وبه أخذ الجمهور فقالوا: يستحق الفارس ثلاثة أسهم سهمًا له وسهمين لفرسه وهو مذهب الأئمة الثلاثة وصاحبي أبي حنيفة وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين وحسين بن ثابت وسفيان الثوري والليث بن سعد وإسحاق بن إبراهيم وأبي ثور كما حكى عنهم ابن المنذر راجع المغني لابن قدامة [١٠/ ٤٤٣]، وهو قول الأوزاعي وقال أبو حنيفة للفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه ورُوي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم أجمعين حكاه الحافظ في الفتح [٦/ ٦٨]، لكن الثابت عن عمر وعلي كالجمهور واستدل أبو حنيفة بأحاديث كثيرة أجابوا عنها ليس هذا محلها وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في مواضع منها في الجهاد [٢٦٣]، وفي المغازي [٤٢٢٨]، وأبو داود في الجهاد [٢٧٣٣]، والترمذي [١٥٥٤]، وابن ماجه [٢٨٥٤]، ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال.