٤٧٦ - (٣٢) باب جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم كإحرام فلان فيصير محرمًا مثل إحرام فلان
٢٨٣٧ - (١١٩١)(١١١)(حَدَّثَنَا محمد بن المثنى و) محمد (بن بشار، قال ابن المثنى حَدَّثَنَا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم) الجدلي بفتح الجيم أبي عمرو الكوفي، ثقة، من (٦) روى عنه في (٤) أبواب (عن طارق بن شهاب) بن عبد شمس البجلي الأحمسي الكوفي، قال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع صحابي أو ثقة (عن أبي موسى) عبد الله بن قيس الأشعري الكوفي الصحابي المشهور رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وثلاثة بصريون، وفيه رواية صحابي عن صحابي (قال) أبو موسى (قدمت) من اليمن (على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ) أي مضجع ناقته (بالبطحاء) أي ببطحاء مكة وهي المسماة بالأبطح والمحصب اهـ مفهم، والمعنى أي نازل بالبطحاء بإناخة ناقته فيها وذلك في ابتداء قدومه (فقال لي) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أحججت) يا أبا موسى أي هل أحرمت بالحج؟ وفي الرواية الآتية (بم أهللت) قال أبو موسى (فقلت) له صلى الله عليه وسلم (نعم) أحرمت (فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (بم أهللت) أي كيف أهللت، وما هنا بمعنى كيف لأن السؤال عن حقيقة ما أحرم ذكر أولًا بقوله أحججت إلَّا أن يقال إن معناه هل أحرمت كما في الرواية الآتية (قال) أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم (قلت) يا رسول الله في إحرامي البيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم) أي أجبت لك يا إلهي بإحرام كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، قال الأبي: تقدم الكلام على إحرامه هذا أو إحرام عليّ وعلى ما يتعلق بذلك من