[٥٠١ - (٥٧) باب جواز الطواف على الراحلة لعذر واستلام الركن بالمحجن]
٢٩٥٣ - (١٢٣٦)(١٦٦)(حدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو المصري (وحرملة بن يحيى) التجيبي المصري (قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بن مسعود الهذلي أبي عبد الله المدني، ثقة، من (٣)(عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مصريان وواحد طائفي وواحد أيلي، وفيه رواية تابعي عن تابعي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع) قال النواوي: فيه صحة أن يقال حجة الوداع وكرهه بعضهم اهـ (على بعير) والبعير يطلق على الذكر والأنثى، والذكر منه يسمى جملًا، والأنثى تسمى ناقة، وهذا أي طوافه على بعير كان في طواف الإفاضة لعذر به لما جاء في بعض الروايات من ذكر مرضه صلى الله عليه وسلم فإن المشي في الطواف وكذا في السعي واجب عندنا يعني عند الأحناف على من لا عذر له وليس ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم لما سيأتي من أمره لأم سلمة بالطواف حالة الركوب بسبب مرضها، نعم فيه خصوصية زحام الناس وسؤالهم عن الأحكام وكون ناقته محفوظةً من الروث والبول اهـ من المرقاة، وقال الحافظ: إن البخاري حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم على أنه كان من شكوى وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضًا بلفظ قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته، ووقع في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبًا ليراه الناس وليسألوه فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبًا لغير عذر وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيهًا، وأما