والنكاح لغة: يطلق على الضم يقال تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض لما فيه من انضمام أحد الزوجين إلى الآخر في الاستمتاع، وعلى العقد كما في قولهم: فلان نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد عليها، وعلى الوطء كما في قولهم: نكح امرأته أو جاريته أرادوا وطئها. وشرعًا: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته. وأركانه خمسة زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة.
والنكاح من الشرائع القديمة المستمرة فإنه شرع من لدن أبينا آدم - عليه السلام - واستمر حتى في الجنة فإنه يجوز للإنسان النكاح في الجنة وهو من خاصية الإنسان وفائدته في الدنيا حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه من المني واستيفاء اللذة والتمتع وهذه هي التي تبقى في الجنة اهـ بيجوري. ونقل الثعالبي عن بعضهم أنه قال: النكاح فرح شهر، وغم دهر، وغرم مهر، ودق ظهر. وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه واستيفاء اللذة والتمتع وهذه هي التي في الجنة اهـ شرح م ر.
(فائدة): ذكر ابن عبد السلام أنه كان في شريعة موسى - عليه السلام - جواز النساء من غير حصر تغليبًا لمصلحة الرجال، وفي شريعة عيسى - عليه السلام - أنه لا يجوز غير واحدة تغليبًا لمصلحة النساء وراعت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصلحة النوعين، والحكمة في أن موسى - عليه السلام - غلب مصلحة الرجال أن فرعون كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم فناسب أن يغلب في شريعته مصلحة الرجال لقلتهم وكثرة النساء، والحكمة في أن عيسى - عليه السلام - غلب مصلحة النساء أنه خُلق من أمه بلا أب