للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٨ - (٦٩) باب: صلاة الخوف

ــ

[٣٥٨ - (٦٩) باب صلاة الخوف]

أي باب معقود في بيان كيفية الصلاة الواقعة في الخوف الذي هو ضد الأمن فالكيفية بمعنى الصفة والإضافة على معنى في على حد مكسر الليل أو المعنى في بيان كيفية صلاة الشخص الخائف من العدو فالخوف مصدر بمعنى اسم الفاعل وإلا فهي الصلاة المعهودة شرعًا يحضر وقتها والمسلمون متعرضون لحرب العدو، وهي من خصائص هذه الأمة، وشرعت في السنة السادسة من الهجرة اهـ من البيجوري على الغزي. أي هذا باب بيان كيفية الصلاة الواقعة في حالة الخوف من العدو من حيث إنه يغتفر فيها عنده ما لا يغتفر فيها عند غيره من الركوب والمشي والمضاربة والأفعال الكثيرة لضرورة المقاتلة مع الكفار، وقد جاءت في كيفيتها سبعة عشر نوعًا لكن يمكن تداخلها، ومن ثم قال في زاد المعاد: أصولها ست صفات، وبلغها بعضهم أكثر وهؤلاء كما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجهًا من فعله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من اختلاف الرواة، قال في فتح الباري: وهذا هو المعتمد اهـ قسط.

قال القرطبي: وقد اختلف العلماء هل للخوف تأثير في تغيير الصلاة المكتوبة عن أصل شرعيتها المعهودة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن للخوف تاثيرًا في تغيير الصلاة على ما سيأتي تفصيل مذاهبهم، وذهب أبو يوسف إلى أنه لا تغيير في الصلاة لأجل الخوف اليوم، وإنما كان التغيير المروي في ذلك والذي عليه القرآن خاصًّا بالنبي صلى الله عليه وسلم مستدلًا بخصوصية خطابه تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} [النساء: ١٠٢] قال: فإذا لم يكن فيهم لم تكن صلاة الخوف وهذا لا حجة فيه لثلاثة أوجه أحدها أنا قد أمرنا باتباعه والتأسي به فيلزم اتباعه مطلقًا حتى يدل دليل واضح على الخصوص ولا يصلح ما ذكره دليلًا على ذلك، ولو كان مثل ذلك دليلًا على الخصوصية للزم قصر الخطابات على من توجهت له وحينئذ يلزم أن تكون الشريعة قاصرة على من خوطب بها لكن قد تقرر بدليل إجماعي أن حكمه على الواحد حكمه على الجميع وكذلك ما يخاطب هو به كقوله تعالى: {فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ} [يونس: ٩٤] {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ} [الأنفال: ٦٤] ونحوه كثير، وثانيها أنه قد قال صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو

<<  <  ج: ص:  >  >>