للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٣٢ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنِ الْجُرَيرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. إِلا أَنَّهُ قَال فِي الرَّابِعَةِ: "لِمَنْ شَاءَ"

ــ

صلى الله عليه وسلم: "ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها سجدتان" يعني ركعتين اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فقال:

١٨٣٢ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي بالمهملة أبو محمد البصري، ثقة، من (٨) روى عنه في (١١) بابا (عن) سعيد بن إياس (الجريري) نسبة إلى جده أبي مسعود البصري، ثقة، من (٥) روى عنه في (١٠) أبواب (عن عبد الله بن بريدة) الأسلمي المروزي (عن عبد الله بن مغفل) المزني البصري، وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد مروزي وواحد كوفي، غرضه بيان متابعة الجريري لكهمس بن الحسن في رواية هذا الحديث عن ابن بريدة (عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله) أي مثل ما روى كهمس عن ابن بريدة (إلا أنه) أي لكن أن الجريري قال في روايته لفظة (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (في) المرة (الرابعة لمن شاء) أن يصلي دفعًا لتوهم الوجوب.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث أنس الأول وذكره للاستدلال، والثاني أثر أنس الثاني ذكره للاستشهاد، والثالث حديث ابن مغفل ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعة واحدة والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>