كهمس) بن الحسن التميمي البصري، ثقة، من (٥)(قال) كهمس (حدثنا عبد الله بن بريدة) بن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي، ثقة، من (٣)(عن عبد الله بن مغفل) بصيغة اسم المفعول بن عبيد بن نهم (المزني) أبي عبد الرحمن البصري الصحابي المشهور رضي الله عنه له (٤٣) حديثًا، اتفقا على (٤) وانفرد (خ) بحديث و (م) بآخر، وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان واثنان كوفيان وواحد مروزي، وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة (قال) عبد الله (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة) أي بين الأذان والإقامة لأي صلاة من الصلوات الخمس فيدخل فيه المغرب فهو من باب التغليب وغلب عليهما اسم الأذان لأن فيهما إعلامًا بالشروع في الصلاة، ووجه الاستشهاد بهذا الحديث أنه إذا أذن المؤذن للصلاة فقد خرج وقت النهي فتجوز الصلاة حينئذ والله أعلم اهـ من المفهم. قال الحافظ: ولا يصح حمله على ظاهره لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة، والخبر ناطق بالتخيير لقوله (لمن شاء) اهـ، وقال في النهاية: يريد بها السنن الرواتب التي تصلى بين الأذان والإقامة لأن الفرائض إنما تصلى بعد الإقامة لا قبلها فلا يصح كلام ابن حجر، وقال السندي في حواشي سنن النسائي: وهذا الحديث وأمثاله يدل على جواز الركعتين قبل صلاة المغرب بل ندبهما اهـ وذكر العيني عن ابن الجوزي أن فائدة هذا الحديث هو أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن لها فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز اهـ. وقال ابن الملك: فإن (قلت) كيف يعم هذا الحكم، والصلاة بعد أذان المغرب مكروهة! (قلنا) الحديث يفيد مشروعية الصلاة في ذلك الوقت وهي لا تنافي كراهيتها اهـ والقول ما قاله السندي (قالها) أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة بين كل أذانين صلاة (ثلاثا) أي ثلاث مرات (قال) أي زاد (في) المرة (الثالثة) منها لفظة (لمن شاء) أن يصلي رفعًا لتوهم الوجوب. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٤/ ٨٦ - ٥/ ٥٦] والبخاري [٦٢٧] , وأبو داود [١٢٢١] , وابن ماجه [١١٦٢١]. وفي العون: حديث أنس يدل على استحباب هاتين الركعتين بخصوصها، وحديث عبد الله بن مغفل بعمومها، وأخرج محمد بن نصر من حديث عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله