للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٧ - (٣٣) باب: الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل

(٢٨٤٢) - (١١٩٢) (١١٢) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَال ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ. قَال: قَال عبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ: كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ. وَكَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا. فَقَال عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ كَلِمَةً. ثُمَّ قَال عَلِيٌّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. فَقَال: أَجَلْ. وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ

ــ

[٤٧٧ - (٣٣) باب الاختلاف في أي أنواع الأحرام أفضل]

٢٨٤٢ - (١١٩٢) (١١٢) (حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من (٤) (قال) قتادة (قال عبد الله بن شقيق) العقيلي -بضم العين- أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من (٣) مات سنة (١٠٨) روى عنه في (٨) أبواب. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا علي بن أبي طالب فإنه مدني (كان عثمان) بن عفان رضي الله عنه (ينهى عن المتعة) والمراد بالمتعة هنا كما في شروح البخاري الاعتمار في أشهر الحج سواء كانت في ضمن الحج أو متقدمةً عليه منفردةً، وسبب تسميتها متعة ما فيها من التخفيف الذي هو تمتع، أي كان عثمان ينهى عن الاعتمار في أشهر الحج ثم بعده أو القرآن (وكان علي) بن أبي طالب رضي الله عنه (يأمر بها) أي بالمتعة أي بالاعتمار في أشهر الحج أي يقول بجوازها (فقال عثمان لعلي كلمةً) يعني قوله كما في الرواية الآتية (دعنا منك) أي خلنا وشأننا، قال القرطبي: قوله (كلمة) يعني كلمة أغلظ له فيها علي ولعلها التي قال في الرواية الأخرى دعنا منك فإن فيها غلظًا وجفاء بالنسبة إلى أمثالهما والله أعلم اهـ من المفهم (ثم قال علي) والله (لقد علمت) يا عثمان (أنا قد تمتعنا) واعتمرنا في أشهر الحج (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) فكيف تنهى عنه (فقال) عثمان (أجل) أي نعم تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولكنا كنا خائفين) من أن يكون الإفراد أعظم من أجر التمتع والقران فيفوتنا ولما خاف علي أن يُقتدَى بعثمان في ذلك ويترك التمتع والقران أهل بهما ليدل على جواز كل منهما اهـ أبي، والأظهر أن الخلاف بينهما في الأفضل فعثمان كان يعتقد أن إفراد الحج أفضل، وعلي كان يعتقد أن التمتع أفضل إذ الأمة مجمعة على أن كل واحد منهما جائز، وعليه فقوله ولكنا كنا

<<  <  ج: ص:  >  >>