[١٦٤ - (٦٩)(٥١) باب بيان القدر المستحب في ماء الغسل والوضوء وجواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وغسل أحدهما بفضل الآخر]
٦٢١ - (٢٨٢)(١٢٨)(٩٢)(وحدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي النيسابوري أبو زكرياء الحنظلي ثقة ثبت إمام من (١٠) مات سنة (٢٢٦) روى عنه في (١٩) بابا (قال) يحيى (قرأت) وحدي (على مالك) بن أنس بن أبي عامر الأصبحي أبي عبد الله المدني وهو بمعنى أخبرني مالك، ثقة ثبت حجة فقيه إمام من (٧) مات سنة (١٧٩) وقد بلغ (٩٥) سنة ودفن بالبقيع، روى عنه في (١٧) بابا، حالة كونه راويًا (عن) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله (بن شهاب) الزهري أبي بكر المدني أحد الأئمة الأعلام ثقة حافظ متقن متفق على جلالته وإتقانه من (٤) مات سنة (١٢٥) روى عنه في (٢٣) بابا (عن عروة بن الزبير) بن العوام الأسدي أبي عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة ثقة فقيه مشهور من (٢) مات سنة (٩٤) روى عنه في (٢٠) بابا (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلَّا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من) ماء (إناء هو الفَرَق) أي المسمى بالفرق، ومن تبعيضية متعلقة بيغتسل، وقال النووي: بيانية لبيان جنس الإناء الَّذي يستعمل منه الماء، وقال الأبي: من لبيان الإناء أو للتبعيض، اهـ. وكذا تتعلق به مِن في قوله (من الجنابة) ولكنها تعليلية أو سببية كما مر فلا يلزم حينئذ تعلق حرفي جر متحدي المعنى واللفظ بعامل واحد وهو ممنوع عندهم، والفَرَقُ بفتحتين وبفتح فسكون لغتان ما يسع ثلاثة آصع كما سيأتي عن سفيان.
قال النووي: أجمع المسلمون على أن الماء الَّذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على