للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٧ - (٦٣) باب: في الحلاق والتقصير وأن السنة يوم النحر أن يرمي ثمَّ ينحر ثمَّ يحلق والابتداء في الحلق بالأيمن

(٣٠٢٤) - (١٢٦٤) (١٩٤) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا اللَّيثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَال: حَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ. قَال عَبْدُ اللهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - قَال: "رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ" مَرَّةً أَوْ مَرَّتَينِ ثُمَّ قَال: "وَالْمُقَصِّرِينَ"

ــ

٥٠٧ - (٦٣) باب في الحلاق والتقصير وأن السنة يوم النحر أن يرمي ثمَّ ينحر ثمَّ يحلق والابتداء في الحلق بالأيمن

٣٠٢٤ - (١٢٦٤) (١٩٤) (وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة) بن سعيد (حدثنا ليث عن نافع) مولى ابن عمر (أن عبد الله) بن عمر - رضي الله عنهم -. وهذا السند من رباعياته (قال حلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي أمر الحلاق بحلق شعره يوم الحديبية (وحلق طائفة) أي جماعة (من أصحابه) - صلى الله عليه وسلم - أي أمروا الحلاق بحلق رؤوسهم، وقال ملا علي: بتشديد اللام في حلق وتخفيفها أي أمر بحلقه، ولفظ المطبوع في البخاري التخفيف، ويؤيد الأول نظم الآية ولفظ دعائه - صلى الله عليه وسلم - (وقصر بعضهم) أي بعض أصحابه (قال عبد الله) ابن مسعود (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال) يوم الحديبية كما سيأتي في الشرح (رحم الله المحلقين مرة أو مرتين) والشك فيه من الليث، وإلا فأكثرهم موافق لما رواه مالك كما سيأتي (ثمَّ قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد مرة أو مرتين اللهم ارحم المحلقين (والمقصرين) بالعطف على محذوف معلوم من السياق.

قال القرطبي: وأحاديث هذا الباب تدل على أن الحلاق نسك يثاب فاعله وهو مذهب الجمهور، وذهب الشافعي في أحد قوليه وأبو ثور وأبو يوسف وعطاء إلى أنَّه ليس بنسك بل هو مباح، قال الشافعي: لأنه ورد بعد الحظر فحمل على الإباحة كاللباس والطيب، وهذه الأحاديث ترد عليهم من وجهين أحدهما أنهما تضمنت أن كل واحد من الحلاق والتقصير فيه ثواب ولو كان مباحًا لاستوى فعله وتركه. وثانيهما تفضيل الحلاق

<<  <  ج: ص:  >  >>