كالصوم ذكره كله الرافعي في الشرح وتبعه في الروضة والمجموع.
وحكى في الشرح الصغير عن القاضي وجهين في التدارك قبل الزوال أصحهما المنع لأنَّ ما قبل الزوال لم يشرع فيه رمي قضاء ولا أداء، قال: ويجري الوجهان في التدارك ليلًا وإن جعلناه أداء ففيما قبل الزوال والليل الخلاف.
قال الإمام: والوجه القطع بالمنع فإن تعيين الوقت بالأداء أليق ولا دم مع التدارك.
وفي قول يجب وإن لم يتدارك المتروك فعليه دم في ترك يوم وكذا في اليومين والثلاثة لأنَّ الرمي فيها كالشيء الواحد.
ولو ترك رمي ثلاث حصيات لزمه دم كما يجب في حلق ثلاث شعرات لمسمى الجمع.
وفي الحصاة مد طعام والحصاتين مدان لعسر تبعيض الدم اهـ من إرشاد الساري.