للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٠ - (٣٢) باب: ما جاء في ركعتي الفجر في استحبابهما ووقتهما وفضلهما وما يقرأ فيهما

١٥٦٧ - (٦٨٩) (٩٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَاتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ كَانَ، إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ لِصَلاةِ الصُّبْحِ، وَبَدَا الصُّبْحُ، رَكَعَ رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ، قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاةُ

ــ

[٣٢٠ - (٣٢) باب ما جاء في ركعتي الفجر في استحبابهما ووقتهما وفضلهما وما يقرأ فيهما]

١٥٦٧ - (٦٨٩) (٩٩) (حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة) بنت عمر شقيقة عبد الله بن عمر (أم المومنين) رضي الله تعالى عنها (أخبرته) أي أخبرت لابن عمر، وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مكي وواحد نيسابوري، وفيه رواية صحابي عن صحابية (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت الموذن من الأذان) الثاني الصلاة الصبح وبدا الصبح) أي ظهر ضوء الصباح وانتشر في أفق السماء (ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة) أي قبل إقامة المؤذن لها. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢٨٤٦] والبخاري [٦١٨] والترمذي [٤١٩] والنسائي [٣/ ٢٥٣ و ٢٥٦] وابن ماجه [١١٤٥].

ظاهر حديث حفصة أنه لا يجوز في هذا الوقت نافلة إلا ركعتي الفجر، وقد روى الترمذي حديثًا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين" وقال: حديث غريب، وهو ما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

[قلت]: وهذا الإجماع الذي حكاه الترمذي إنما هو على كراهة التنفل المبتدإ، وأما ما كان منه بحسب سبب فقد ذكرنا الخلاف فيه في باب تحية المسجد، وتخفيفه صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر إنما كان لمبادرته إلى إيقاع صلاة الصبح في أول وقتها والله أعلم اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>