١٤٢١ - (٦٣٨)(٤٩)(حدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي (حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، ثقة، من (٧)(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من (٤)(عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري، ثقة، من (٣)(عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان وواحد مدني وواحد واسطي وواحد بلخي، وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا) أي القوم (ثلاثة فليؤمهم أحدهم) وهذا ليس له مفهوم خطاب، لأنه إذا كان اثنين أمهما أحدهما، كما قال في الحديث؛ حديث مالك بن الحويرث له ولصاحبه "إذا حضرت الصلاة فأذِّنا وأقيما وليؤمكما أكبركما" وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنه سئل عنهم والله تعالى أعلم (وأحقهم بالإمامه أقرؤهم) أي أكثرهم قرآنًا، كما قال البخاري من حديث عمرو بن سلمة "ويؤمكم أكثركم قرآنًا" رواه البخاري [٤٣٠٢] ومحمله على أنه إذا اجتمع جماعة صالحون للإمامة فكان أحدهم أكثر قرآنًا كان أحقهم بالإمامة للمزية الحاصلة فيه، فلو كانوا قد استظهروا القرآن كله فيرجح من كان أتقنهم قراءة وأضبط لها وأحسن ترتيلًا فهو الأقرأ بالنسبة إلى هؤلاء اهـ من المفهم.
قوله (وأحقهم بالإمامة أقرؤهم) إنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأقرأ لأن الأقرأ في زمانه كان أفقه إذ لو تعارض فضل القراءة وفضل الفقه قُدِّم الأفقه إذا كان يُحسن من القراءة ما تصح به الصلاة، لأن الفقيه يعلم ما يجب من القراءة في الصلاة، لأنه محصور وما يقع فيها من الحوادث غير محصور، وقد يعرض للمصلي ما يفسد صلاته وهو لا يعلم إذا لم يكن فقيهًا، فالحاجة في الصلاة إلى الفقه أكثر، وعليه أكثر العلماء، فيؤول المعنى إلى أن المراد أعلمهم بكتاب الله وفي صورة المساواة فيه إن زاد أحدهم بفقه السنة فهو أحق أفاده ملا علي. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ٢٤ و ٤٨] والنسائي [٢/ ٧٧].