[٣١٥ - (٢٨) باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال]
١٥٢٩ - (٦٧٣)(٨٣)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الكوفي (ووكيع) بن الجراح الكوفي (عن) سليمان بن مهران (الأعمش) الكوفي (عن عمارة) بن عمير -بضم العين فيهما- التيمي تيم الله الكوفي، وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي، وقال العجلي: كوفي ثقة، وقال في التقريب: ثقة ثبت، من (٤) روى عنه في (٥) أبواب (عن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ثقة مخضرم فقيه مكثر، من (٢) روى عنه في (٥) أبواب (عن عبد الله) بن مسعود الهذلي الكوفي رضي الله عنه، وهذا السند من سداسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون وأن فيه ثلاثة من التابعين؛ الأعمش ومن بعده (قال) عبد الله (لا يجعلن أحدكم) أيها المسلمون بنون التوكيد، وللبخاري لا يجعل بلا نون (للشيطان من) عقيدة (نفسه جزءًا) وللبخاري (شيئًا من صلاته) حالة كونه (لا يرى) بفتح أوله أي لا يعتقد، ويجوز الضم أي يظن أي حالة كونه لا يعتقد شيئًا من العقائد (إلا) عقيدة (أن حقا) أي واجبًا (عليه أن لا ينصرف) لحاجته (إلا عن) جهة (يمينه) أي عدم الانصراف في حاجته إلا عن يمينه، وقوله أن لا ينصرف بيان لما قبله من الجعل المذكور أو استئناف بياني كأنه قيل كيف يجعل للشيطان جزءًا من صلاته، فقال: لا يرى إلا أن حقا عليه .. الخ، وقوله أن لا ينصرف في موضع رفع خبر إن واستشكل بأنه معرفة إذ تقديره عدم الانصراف فكيف يكون اسمها نكرة وهو معرفة وأجيب بأن النكرة المخصوصة كالمعرفة أو من باب القلب أي ما يرى إلا أن عدم الانصراف إلا عن يمينه حق عليه، وتعقبه العيني فقال: هذا تعسف، والظاهر أن المعنى لا يرى واجبًا عليه إلا عدم الانصراف إلا عن يمينه والله أعلم (أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن (ينصرف عن شماله) واستنبط