للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٠٣ - (٤٣) باب حد السرقة]

٤٢٦٥ - (١٦٢٩) (١٩٢) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَال ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ــ

[٦٠٣ - (٤٣) باب حد السرقة]

والحد في اللغة المنع ولهذا قيل للبواب: حداد لمنعه النَّاس من الدخول وأصل الحد ما يحجز بين شيئين فيمنع اختلاطهما وحد الدار ما يميزها وحد الشيء وصفه المحيط به المميز له عن غيره وسميت عقوبة الزاني ونحوه حدًّا لكونها تمنعه المعاودة أو لكونها مقدرة من الشارع وقد تطلق الحدود ويراد بها نفس المعاصي كقوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} اهـ من عمدة القاري وفتح الباري وأما في الاصطلاح عند الفقهاء فهي عقوبة مقدرة شرعها الله تعالى في ارتكاب بعض الكبائر والمراد أن تكون عقوبة مقدرة من قبل الشارع لا يزاد فيها ولا ينقص فلو عين حاكم عقوبة مخصوصة لجريمة مخصوصة لا تسمى حدًّا لكونها غير مقدرة من قبل الشارع ولهذا يجوز لحاكم غيره بل وله أَيضًا أن يعين لتلك الجريمة عقوبة أخرى وتبين من هذا أن الحكومة الإِسلامية لو قدرت للتعزيرات مقدرًا بتقنين من عندها لا تسمى تلك العقوبات حدًّا لأنها لم يقدرها الشارع والسرقة وكذا السرق بكسر الراء فيهما مصدر سرق يسرق من باب ضرب سرقًا بفتح الراء وسرقة بكسرها لغة أخذ الشيء خفية مطلقًا وشرعًا أخذ نصاب محرز من حرز مثله خفية بلاشبهة له فيه.

٤٢٦٥ - (١٦٢٩) (١٩٢) (حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى) التَّمِيمِيّ (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (و) محمَّد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكيّ (واللفظ ليحيى) بن يحيى (قال ابن أبي عمر: حَدَّثَنَا وقال الآخران: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزُّهْرِيّ عن عمرة) بنت عبد الرَّحْمَن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية ثِقَة، من (٣) (عن عائشة) رضي الله عنها وهذا السند من خماسياته (قالت) عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع) يد (السارق) والسارقة (في) سرقة (ربع دينار) أو ما قيمته ذلك (فصاعدًا) أي فما فوقه قوله يد السارق أي يمينه والمراد بالسارق جنسه فيشمل السارقة وفي الفتح إن قطع

<<  <  ج: ص:  >  >>