للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٥٥ - (٤١) باب لا ينتفي الولد بمخالفة لون أبيه]

٣٦٤٥ - (١٤٢٦) (١٨٦) وحدّثناه قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيبَةَ) قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَال: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ

ــ

[٥٥٥ - (٤١) باب لا ينتفي الولد بمخالفة لون أبيه]

٣٦٤٥ - (١٤٢٦) (١٨٦) (وحدثناه قتيبة بن سعيد) هكذا حدثنا على الصواب كما في نسخة شرح الأبي والسنوسي، وفي نسخة النووي وغالب المتون (حدثناه قتيبة) بهاء الضمير وهو زيادة من النساخ وتحريف منهم لعدم تقدم مرجع الضمير، ولعله التبس عليهم بالسند الذي قبله (وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو كوفي وبلخي أو كوفي وبغدادي أو كوفي ونسائي (قال) أبو هريرة: (جاء رجل من بني فزارة) وسيأتي في رواية أبي سلمة أنه كان أعرابيًّا، وقد ذكر الحافظ في الفتح أن اسمه ضمضم بن قتادة، أخرج حديثه عبد الغني بن سعيد في المبهمات من طريق قطبة بنت عمرو بن هرم أن مدلوكًا حدّثها أن ضمضم بن قتادة وُلد له مولود أسود من امرأة من بني عجل وبنو فزارة قبيلة مشهورة (إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال) يا رسول الله (إن امرأتي) وزوجتي (ولدت غلامًا أسود) أي على خلاف لوني، أراد بذلك التعريض بنفي الولد عن نفسه كما هو المبين في الرواية التالية بقوله وهو حينئذٍ يعرض بأن ينفيه، وزاد في حديث ابن عمر عند ابن ماجه وإنا أهل بيت لم يكن فينا أسود قط، والمراد إظهار الشك في كون الولد منه، واستدل به الجمهور على أن التعريض بالقذف ليس قذفًا ولا يجب به الحد حتى يصرح بالنفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعده قاذفًا، ورُوي عن المالكية أنه يجب به الحد إذا كان يفهم منه القذف وأجابوا عن حديث الباب بأنه لم يكن قذفًا ولا تعريضًا به وإنما سؤالًا، والتعريض إنما يجب به الحد إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة، والصحيح أنه لا يتم به استدلال الجمهور، نعم يدل على مذهبهم أن الشريعة فرقت بين التصريح والتعريض في أمر

<<  <  ج: ص:  >  >>