[٢١٠ - (٢٢) باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره]
أي مسابقته فيه.
٨٢٦ - (٣٧٧)(٣٩)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن مخلد بن راهويه الحنظلي أبو يعقوب المروزي، عالم خراسان وفقيهها ثقة مأمون، من (١٠) روى عنه في (٢١) بابا تقريبًا (و) علي (بن خشرم) بوزن جعفر بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال أبو الحسن المروزي، ثقة، من (١٠) روى عنه في (٨) أبواب تقريبًا كلاهما (قالا أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي بفتح السين وكسر الموحدة أخو إسرائيل أبو عمرو الكوفي، ثقة مأمون، من (٨) مات سنة (١٩١) روى عنه في (١٧) بابا (حدثنا الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ عارف قارئ ولكنه مدلس، من (٥) مات سنة (١٤٨)(عن أبي صالح) ذكوان السمان المدني، ثقة، من (٣)(عن أبي هريرة) الدوسي المدني. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد مروزي (قال) أبو هريرة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا) أحكام صلاتنا فكان (يقول) في تعليمنا (لا تبادروا الإمام) ولا تسابقوه في أفعال الصلاة وأقوالها فـ (إذا كبر الإمام) في صلاته (فكبروا) عقب تكبيره ولا تسابقوه في التكبير لأن المسابقة إن كانت في تكبيرة الإحرام يمنع الانعقاد وإلا فمكروهة مفوتة ثواب الجماعة فيما سابقه فيه إن كانت عمدًا (وإذا قال) الإمام ({وَلَا الضَّالِّينَ})[الفاتحة: ٧]، عند فراغه من الفاتحة (فقولوا) عقب فراغه منها (آمين) مقارنين له في التأمين (وإذا ركع) الإمام أي هوى للركوع (فاركعوا) عقب هويه للركوع (وإذا قال) الإمام (سمع الله لمن حمده) في حال ارتفاعه من الركوع (فقولوا) عقب تسميعه (اللهم ربنا لك الحمد) وهذا