٢٨٢٠ - (١١٨٥)(١٠٥)(حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) بن عبد الله بن قيس التميمي الكوفي، ثقة، من (١٠) روى عنه في (٦) أبواب (حدثنا زهير) بن معاوية الجعفي الكوفي، ثقة، من (٧)(حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه ح وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (واللفظ) الآتي (له) ليحيى (أخبرنا أبو خيثمة) زهير بن معاوية، وفائدة هذا التحويل بيان اختلاف صيغتي شيخيه لأن أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير، ويحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة (عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه) وهذان السندان من رباعياته الأول منهما رجاله اثنان كوفيان وواحد مدني وواحد كوفي والثاني منهما رجاله واحد مدني وواحد مكي وواحد كوفي وواحد نيسابوري (قال) جابر (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) إلى مكة (مهلين) أي محرمين (بالحج) من ذي الحليفة (معنا النساء والولدان) أي الأولاد، قال النواوي: ففيه صحة حج الصبي والحج به، ومذهب مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أنه يصح حج الصبي ويثاب عليه ويترتب عليه أحكام حج البالغ إلا أنه لا يجزئه عن فرض الإسلام، وخالف أبو حنيفة الجمهور فقال: لا يصح له إحرام ولا حج ولا ثواب فيه ولا يترتب عليه شيء من أحكام الحج، قال: وإنما يحج به ليتمرن ويتعلم ويتجنب محظوراته للتعلم، قال: وكذلك لا تصح صلاته وإنما يؤمر بها لما ذكرناه وكذلك عنده سائر العبادات، والصواب مذهب الجمهور لحديث ابن عباس رضي الله عنهما إن امرأة رفعت صبيا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال:"نعم، ولك أجر" كما سيأتي اهـ (فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة) أي درنا حول البيت وسعينا بين الصفا والمروة، وقال ملا علي: الطواف يراد به الدور الذي يشمل السعي فصح العطف ولم يحتج إلى تقدير عامل وجعله نظير.