للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٦٣ - (٣) باب النهي عن تلقي الجلب وبيع حاضر لباد وبيان أن التصرية عيب يوجب الخيار]

٣٦٩٨ - (١٤٤٦) (٩) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ). ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الأَسْوَاقَ

ــ

[٥٦٣ - (٣) باب النهي عن تلقي الجلب وبيع حاضر لباد وبيان أن التصرية عيب يوجب الخيار]

٣٦٩٨ - (١٤٤٦) (٩) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا) يحيى بن زكرياء (بن أبي زائدة) خالد بن ميمون، ثقة، من (٩) (ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى يعني ابن سعيد) ابن فروخ التميمي القطان أبو سعيد البصري، ثقة، من (٩) (ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (ابن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير كلهم) أي كل من الثلاثة رووا (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذه الأسانيد كلها من خماسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى أن تتلقى) بضم التاء الأولى وفتح القاف المشددة على صيغة المبني للمجهول أي أن تستقبل (السلع) بكسر السين وفتح اللام جمع سلعة كسِدْرَة وسِدَر وهي الأمتعة التي يتجر فيها أي نهى عن استقبال أصحابها لشرائها منهم برخص قبل دخول البلدة (حتى تبلغ الأسواق) أي حتى تصل وتدخل أسواق البلدان التي تساق إليها، وفي رواية نهى أن تتلقى الركبان، وفي رواية نهى عن التلقي، وفي رواية نهى عن تلقي البيوع، وفي رواية أن يتلقى الجلب، وفي رواية لا تتلقوا الجلب، فالسلع جمع سِلعة كسِدَرٍ وسدرة وهو المتاع وما يتجر به، والبيوع جمع بيع بمعنى المبيع والمراد المبيعات المجلوبة، والجلب بفتحتين فعل بمعنى مفعول وهو ما يجلب للبيع أي شيء كان، وفي سنن ابن ماجه قال: "لا تلقوا الأجلاب" بصيغة الجمع؛ والمراد الأمتعة المجلوبة، والركبان جمع راكب والمراد قافلة التاجرين الذين يجلبون الأرزاق والمتاجر والبضائع ونهى عن تلقيهم لأن من تلقاهم يكذب في سعر البلد واشترى بأقل من ثمن المثل وهو تغرير محرم اهـ من بعض الهوامش.

<<  <  ج: ص:  >  >>