٥٥٦ - (٤٢) باب فيمن أعتق شركًا له في عبد وذكر الاستسعاء
٣٦٤٩ - (١٤٢٧)(١٨٧)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (قال قلت لمالك) بن أنس: أ (حدثك) بتقدير همزة الاستفهام الاستخباري (نافع عن ابن عمر) أنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم): وهذا السند من رباعياته (من أعتق شركًا) أي نصيبًا (له في عبد) مشترك بينه وبين غيره وإن قل ذلك النصيب، وقوله:(من أعتق) قال العيني: ظاهره العموم لكنه مخصوص بالاتفاق فلا يصح من المجنون ولا من الصبي ولا من المحجور عليه بسفه عند الشافعي، وأبو حنيفة لا يرى الحجر بسفه فتصح تصرفاته، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن يريان الحجر على السفيه في تصرفات لا تصح مع الهزل كالبيع والهبة والإجارة والصدقة ولا يحجر عليه في غيرها كالطلاق والعتاق اهـ (فكان له) أي لذلك المعتق نصيبه (مال يبلغ ثمن العبد) المشترك أي ثمن بقية العبد التي هي حصص شركائه يعني قيمة بقيته لأن الثمن ما اشتريت به العين واللازم هنا القيمة لا الثمن اهـ عيني، ولفظ النسائي (وله مال يبلغ أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد) وهذا أوضح من لفظ مسلم (قوّم) أي العبد كله يعني كاملًا لا عتق فيه (عليه) أي على من أعتق شقصه ونصيبه (قيمة العدل) على الإضافة البيانية أي قيمة هي العدل لا زيادة فيها ولا نقص كما هو المنصوص في رواية (لا وكس ولا شطط)(فأُعطي) بالبناء للفاعل أي فأعطى ذلك المعتق (شركاءه) في ذلك العبد (حصصهم) أي قيمة حصصهم وأنصبائهم من العبد وذلك كأن كان العبد مشتركًا بين ثلاثة أنفار بالسوية وأعتق واحد منهم نصيبه أي ثلث العبد وكانت قيمة العبد كله ثلاثمائة فيُعطي المعتق مائتين لشريكيه (وعتق عليه) أي على ذلك المعتق أولًا (العبد) أي باقيه الذي هو نصيب شركائه هذا إذا كان موسرًا بقيمة أنصباء شركائه (وإلا) أي وإن لم يكن موسرًا بقيمة أنصباء شركائه (فقد عتق منه) أي من ذلك العبد المشترك (ما عتق) فقط أي عتق منه نصيبه الذي أعتقه دون أنصبة