٥٩٧ - (٣٧) باب من أعتق شركًا له في عبد ومن أعتق عبيده عند موته وهم كل ماله وجواز بيع المدبر
٤١٩٢ - (١٦١٠)(١٧٣)(حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت: لمالك: حدثك نافع) أي أحدّثك نافع بتقدير الاستفهام الاستخباري (عن ابن عمر قال) ابن عمر: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -): وجواب الاستفهام المقدر محذوف تقديره قال مالك: نعم حدثني نافع عن ابن عمر. وهذا السند من رباعياته (من أعتق شركًا له) أي نصيبًا له (في) الـ (عبد) المشترك قل أو كثر (فكان له) أي لذلك المعتق (مال يبلغ ثمن) أي قيمة باقي (العبد قوم) باقي العبد (عليه) أي على ذلك المعتق (قيمة العدل) أي قيمة الحق بلا زيادة ولا شطط (فأعطى) ذلك المعتق (شركاءه حصصهم) أي قيمة أنصبائهم من العبد (وعتق عليه) أي على من أعتق نصيبه (العبد) أي باقي العبد يعني حصص شركائه (وإلا) أي وإن لم يكن لذلك المعتق مال يبلغ قيمة العبد (فقد عتق منه) أي من ذلك العبد المشترك (ما عتق) أي ما أعتقه من نصيبه دون أنصباء شركائه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ١١٢]، والبخاري [٢٥٢٢]، وأبو داود [٣٩٤٠] و [٣٩٤١]، والترمذي [١٣٤٦]، والنسائي [٧/ ٣١٩]، وابن ماجه [٢٥٢٨].
قال الإمام النووي: قد سبقت هذه الأحاديث في كتاب العتق مبسوطة بطرقها ومتونها وعجب من إعادة مسلم لها هاهنا على خلاف عادته من غير ضرورة إلى إعادتها وسبق هناك شرحها فلا نعيدها.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال: