[٦٥٠ - (٤٢) باب النهي عن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير وإباحة أكل ميتة البحر]
٤٨٥٦ - (١٨٨٦)(٣١٩)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (قال) إسحاق (أخبرنا وقال الآخران حدثنا سميان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس) الخولاني عائذ الله بن عبد الله الشامي (عن أبي ثعلبة) الخشني جرثوم بن عمرو الشامي رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (قال) أبو ثعلبة (نهى رسول الله) صلى الله عليه وسأنهي تحريم (عن أكل كل) حيوان (ذي ناب) أي صاحب ناب قوي (من السبع) والمراد من ذي ناب أن يكون له ناب يصطاد به وكذا من ذي المخلب وإلا فالحمامة لها مخلب والبعير له ناب وقوله من السبع قيد خرج به البعير لأنه له نابًا لا يصطاد به والناب واحد الأنياب وهي مما يلي الرباعيات من الإنسان قال القرطبي ذهب الجمهور من السلف وغيرهم إلى الأخذ بهذا الظاهر في تحريم السباع وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك في أحد قوليه وهو الذي صار إليه في الموطأ وقال فيه هو الأمر عندنا وروى عن العراقيين الكراهة وهو ظاهر المدونة وبه قال جمهور أصحابه.
تنبيه: هذا الخلاف إنما هو في السباع العادية المفترصة كالأسد والنمر والذئب والكلب وأما ما ليس كذلك فجل أقوال الناس فيه الكراهة وحيث صار أحد من العلماء إلى تحريم شيء من هذا النوع. فإنما ذلك لأنه ظهر للقائل بالتحريم أنه عاد وذلك كاختلافهم في الضبع والثعلب والهر وشبهها فرآها قوم من السباع فحكموا بتحريمها وأجاز أكلها الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو قول علي وجماعة من الصحابة وكرهها مالك حكى ذلك القاضي عياض اهـ من المفهم.