للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٨ - (٨٩) باب: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين وأن الخطبة بعدها

١٩٤٠ - (٨٥١) (٢٥٤) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ. قَالا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الأَضْحَى. ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِيني عَنْ ذلِكَ؟ فَأَخْبَرَنِي. قَال: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأنصَارِيُّ؛ أَنْ لا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ. حِينَ يَخْرُجُ الإِمَامُ وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ. وَلَا إِقَامَةَ. وَلَا نِدَاءَ. وَلَا شَيءَ. لا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ

ــ

[٣٧٨ - (٨٩) باب لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين وأن الخطبة بعدها]

١٩٤٠ - (٨٥١) (٢٥٤) (وحدثني محمَّد بن رافع) القشيري النَّيسَابُورِيّ (حَدَّثَنَا عبد الرَّزّاق) بن همام الحميري الصَّنْعانِيّ (أخبرنا) عبد الملك (بن جريج) الأُموي المكيّ (أخبرني عطاء) بن أبي رباح القُرشيّ المكيّ (عن ابن عباس) الهاشمي الطَّائِفِيِّ (وعن جابر بن عبد الله الأَنْصَارِيّ) رضي الله عنهم كلاهما (قالا: لم يكن يؤذن يوم) عيد (الفطر ولا يوم) عيد (الأضحى) أي لا أذان لصلاتهما، قال ابن جريج (ثم سألته) أي سألت عطاءً (بعد حين) أي بعد زمان (عن ذلك) الحديث الذي أخبرني أولًا (فأخبرني) عطاء ثانيًا (قال) عطاء (أخبرني جابر بن عبد الله الأَنْصَارِيّ أن لا أذان) أن مخففة من الثقيلة أي أنَّه لا أذان (للصلاة) أي لصلاة العيد (يوم الفطر حين يخرج الإِمام) إلى المصلى (ولا بعد ما يخرج) الإِمام أي وقت خروجه إلى المصلى ولا بعد خروجه (ولا إقامة) لاستنهاض الحاضرين إلى الصلاة (ولا نداء) لها بالصلاة جامعة (ولا شيء) معها من الراتبة القبلية ولا البعدية، وقوله (لا نداء) أي لا أذان (يومئذ) أي يوم إذ يصلون صلاة عيد الفطر (ولا إقامة) توكيد لفظي لما قبله، والمعنى لا يؤذن للعيدين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا يقام لهما، واستدلت المالكية والجمهور بقوله ولا إقامة ولا شيء أنَّه لا يقال قبلها الصلاة جامعة ولا الصلاة، واحتج الشافعية على استحباب قوله بما روى الشَّافعيّ عن الثقة عن الزُّهْرِيّ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين فيقول: الصلاة جامعة، وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>