[٥٤٤ - (٣٠) باب إمضاء الطلاق الثلاث ووجوب الكفارة في تحريم ما أحل الله له من امرأة وغيرها ولم يقصد طلاقها]
٣٥٥٣ - (١٣٩٩)(١٥٩)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (ومحمد بن رافع) القشيري (واللفظ) الآتي (لابن رافع قال إسحاق: أخبرنا وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن) عبد الله (بن طاوس) بن كيسان اليماني (عن أبيه) طاوس بن كيسان (عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم يمانيون وواحد طائفي وواحد إما مروزي أو نيسابوري، وفيه التحديث والأخبار والعنعنة والمقارنة (قال) ابن عباس: (كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر) رضي الله عنهما، وقوله الطلاق اسم كان، وقوله:(طلاق الثلاث) بدل من اسم كان أو عطف بيان منه، وقوله:(واحدة) خبر كان، والتأنيث لملاحظة معنى التطليقة أي كان الطلاق المكرر ثلاث مرات في مجلس واحد بان قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. ثلاث مرات متوالية يُحسب تطليقة واحدة حملًا للمرتين الأخيرتين على التأكيد لأنه باب مشهور في محاوراتهم لأنهم يظنون أن الطلقة الواحدة لا تحصل إلا بالتكرار ثلاث مرات كما أنهم يظنون أن النكاح لا ينعقد إلا بتكرار الإيجاب والقبول ثلاث مرات، قال في التكملة: يعني كانت الطلقات الثلاث تعد واحدة في تلك العصور المباركة إذا نطق بها الرجل في مجلس واحد بنية التأكيد اهـ (فقال عمر بن الخطاب) بعد سنتين من خلافته (إن الناس قد استعجلوا) أي قد أرادوا العجلة والمبادرة (في) إيقاع (أمر) وهو الطلاق الثلاث (قد كانت لهم فيه) أي في ذلك الأمر