[٦٠٥ - (٤٥) باب حد البكر والثيب إذا زنيا وإقامة الحد على من اعترف بالزنا على نفسه]
٤٢٨١ - (١٦٣٤)(١٩٦)(وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي) النيسابوري (أخبرنا هشيم) بن بشير بن القاسم السلمي الواسطي ثقة، من (٧) روى عنه في (١٨) بابا (عن منصور) بن زاذان الثقفي أبي المغيرة الواسطي ثقة، من (٦)(عن الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري مولاهم ثقة، من (٣)(عن حطان بن عبد الله الرقاشي) نسبة إلى امرأة اسمها رقاش كثير أولادها حتى صاروا قبيلة وهو من قيس عيلان البصري ثقة، من (٢)(عن عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنه وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم بصريان واثنان واسطيان وواحد مدني وواحد نيسابوري. (قال) عبادة بن الصامت: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني) حدودهن (خذوا عني) حدودهن (قد جعل الله لهن سبيلًا) وهذا إشارة إلى قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥)} [النساء / ١٥] فكان حكم الآية أن تحبس الزانية في البيوت إلى الموت أو إلى أن ينزل الله فيها حكمًا آخر وهو المراد بالسبيل في الآية فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك الحكم الجديد قد نزل وهو قوله: (البكر بالبكر) أي حد البكر الذي زنى بالبكر أو بالثيب (جلد مائة) مرة أي ضربه مائة وسمي الضرب في الزنا وغيره من موجبات الحد جلدًا بفتح الجيم لاتصاله بالجلد بكسر الجيم أي لإيصاله الألم إليه (ونفي سنة) أي تغريب سنة من بلد الزنا إلى مسافة القصر وقوله: (بالبكر) قال النووي: ليس هو على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم بثيب وكذا حد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر فهو شبيه بالتقييد