٧٧٩ - (٢٣) باب تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} الآية
٧٣٤٣ - (٢٣٠٦)(١٦٦)(حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح) الأموي المصري (وحرملة بن يحيى) بن عبد الله (التجيبي) المصري (قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأموي الأيلي (عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سداسياته (عن) تفسير (قول الله) تعالى ({وَإِنْ خِفْتُمْ}) يا أولياء اليتامى وعلمتم من أنفسكم ({أَلَّا تُقْسِطُوا}) أي أن لا تعدلوا ({فِي الْيَتَامَى}) إذا نكحتموهن ({فَانْكِحُوا}) أي فاتركوهن وتزوجوا ({مَا طَابَ}) وحل ({لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}) الأجنبيات أي فتزوجوا من استطابتها وأحبتها أنفسكم ومالت إليها قلوبكم من الأجنبيات أو فانكحوا ما حل لكم من النساء لأنه منهن ما حرم الله عليكم كالآتي في آية التحريم، وقوله {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}[النساء: ٣] بدل من ما في قوله: {مَا طَابَ لَكُمْ إلَيكُمْ} والواو فيه بمعنى أو التي للتخيير أي فانكحوا اثنين اثنين من النساء الأجنبيات أو ثلاثة ثلاثة منها أو أربعًا أربعًا منها ولا تزيدوا على أربع أي فيجوز لكل أحد أن يختار لنفسه قسمًا واحدًا من هذه الأقسام بحسب حاله يسارًا أو إعسارًا فإن قدر على نكاح اثنتين فاثنتان وإن قدر على ثلاث فثلاث وإن قدر على أربع فأربع لا أنه يضم عددًا منها إلى عدد آخر، وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز أن يزيد على أربع نسوة وأن الزيادة على أربع من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها أحد من الأمة (قالت) عائشة