٣٦٠ - (٧١) باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أُمروا به
١٨٤٨ - (٨٠٩)(٢١٣)(حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي النيسابوري (قال: قرأت على مالك) بن أنس المدني (عن صفوان بن سليم) مصغرًا القرشي الزهري مولاهم مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف أبي الحارث المدني، وثقه ابن المديني والعجلي وأبو حاتم والنسائي، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت مشهور، وقال في التقريب: ثقة عابد رُمي بالقدر، من (٤) مات سنة (١٣٢)(عن عطاء بن يسار) الهلالي مولاهم مولى ميمونة أبي محمد المدني ثقة، من (٣) مات سنة (٩٤)(عن أبي سعيد) سعد بن مالك الأنصاري (الخدري) المدني الصحابي المشهور من المكثرين رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب) أي حق مؤكد (على كل محتلم) أي في حق كل بالغ ليس المراد أنه الواجب المتحتم المعاقب عليه بل المراد بالواجب هنا المندوب لأنهم كانوا يلبسون الصوف ويتأذى بعضهم برائحة بعض فعبر عنه بلفظ الواجب ليكون أدعى إلى الإجابة. فإن قلت: إن قوله على كل محتلم أي بالغ يشير إلى أن المراد بالواجب هو الواجب الاصطلاحي وإلا لكان القيد به عبثًا، قلنا: ذكره لأن الغسل غالب فيه لا للاحتراز عن غيره كذا في المبارق اهـ.
قال القرطبي: وخص بالمحتلم بالذكر لأن الاحتلام أكثر ما يبلغ به الرجال وهو الأصل وهذا مثل ما قال في حق النساء "لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار" يعني بالحائض البالغة من النساء وخصها به لأن الحيض أغلب ما يبلغ به النساء من علامات البلوغ،