للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النِّدَاءِ! فَقَال عُثْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأْتُ. ثُمَّ أَقْبَلْتُ. فَقَال عُمَرُ: وَالْوُضُوءَ أَيضًا! أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَلْيَغْتَسِلْ"

ــ

بال رجال) أي ما شأن رجال (يتأخرون) في بيوتهم عن حضور الجمعة (بعد النداء) والأذان لها، وهذا إنكار منه على عثمان تأخره عن وقت وجوب السعي إليها، ثم عذر عمر عثمان حين اعتذر إليه (فقال عثمان) في اعتذاره إليه (يا أمير المومنين ما زدت) شيئًا من الشغل (حين سمعت النداء) والأذان بين يدي الخطيب لأن الأذان الأول لم يكن في زمن عمر بل أحدثه عثمان في زمنه (أن توضأت ثم أقبلت) إلى المسجد؛ أي على وضوئي وحضوري إلى الجمعة يعني أنه ذهل عن الوقت ثم تذكره فإذا به قد ضاق عن الغسل، وكان ذهوله ذلك لعذر مسوغ (فقال) له (عمر) بن الخطاب موبخًا له على ترك الغسل: (و) اخترت (الوضوء) وقصرت في الغسل وتركته (أيضًا) أي كما قصرت في التبكير إلى الجمعة، وهذا إنكار آخر على ترك السنة المؤكدة التي هي الغسل على جهة التغليظ حتى لا يتهاون بالسنن لا أنه كان يعتقد الغسل واجبًا، ويجوز في لفظ الوضوء النصب والرفع فالرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف تقديره: الوضوء تقتصر عليه، والنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أتخص الوضوء دون الغسل أو ما في معنى ذلك و (الواو) عوض من همزة الاستفهام كما قال تعالى: {قَال فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ} [الأعراف: ١٢٣] في قراءة ابن كثير اهـ من المفهم. ثم قال عمر أيضًا على سبيل الاستفهام التقريري لعثمان أولمن حضر من الصحابة: (ألم تسمعوا) أي أما سمعتم (رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم) أي أراد مجيئه (إلي) صلاة (الجمعة فليغتسل) ندبًا مؤكدًا. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث بهذه الرواية البخاري وأبو داود أعني برواية أبي هريرة عن عمر رضي الله تعالى عنهما.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات، وحديث عمر ذكره للاستشهاد به على الجزء الأول وللاستدلال به على الجزء الأخير منها وذكر فيه متابعة واحدة والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>