للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤١٩ - (٣٧) باب الترغيب في الصدقة والاعتناء بالدين وذم المكثرين وأن صاحب الكبائر يدخل الجنة إلا الشرك]

(٢١٨٢) (٩٥٣) (١٠٣) حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ) عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا. تَأْتِي عَلَى ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ. إلا دِينَارٌ

ــ

[٤١٩ - (٣٧) باب الترغيب في الصدقة والاعتناء بالدين وذم المكثرين وأن صاحب الكبائر يدخل الجنة إلا الشرك]

(٩١٨٢) (٩٥٣) (١٠٣) (حدثنا عبد الرحمن بن سلام) بالتشديد (الجمحي) مولاهم أبو حرب البصري صدوق من (١٠) (حدثنا الربيع يعني ابن مسلم) الجُمَحِي أبو بكر المصري ثقة من (٧) (عن محمد بن زياد) الجُمَحِي أبي الحارث البصري ثقة من (٣) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من رباعياته رجاله كلهم بصريون إلا أبا هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني) أي ما يعجبني ولا يحصل لي سرور به وجملة أن في قوله: (أن لي أحدًا) بضمتين جبل معروف بالمدينة وهو اسم إن مؤخر عن خبرها (ذهبًا) تمييز لأحد فاعل يسرني أي ما يعجبني كون أحد لي ذهبًا وفي بعض الروايات: (مثل أحد ذهبًا) وفي رواية أبي شهاب عن الأعمش عند البخاري في الاستئذان (فلما أبصر أحدًا قال ما أحب أنه تحول لي ذهبًا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث) قال الحافظ: ويمكن الجمع بين قوله: (مثل أحد) وبين قوله: (تحول لي أحد) بحمل المثلية على شيء يكون وزنه من الذهب وزن أحد والتحويل على أنه إذا انقلب ذهبًا كان قدر وزنه أيضًا اهـ.

وجملة قوله: (تأتي) أي تمر (عليَّ) ليلة (ثالثة) حال من الياء في قوله: (لي) أي ما يسرني كون جبل أحد لي ذهبًا حالة كوني تمر عليَّ ليلة ثالثة قيل: وإنما قيد بالثلاث لأنه لا يتهيأ تفريق قدر أحد من الذهب في أقل منها غالبًا ويعكر عليه رواية (يوم وليلة) فالأولى أن يقال: الثلاثة أقصى ما يحتاج إليه في تفرقته مثل ذلك والواحدة أقل ما يمكن وجملة قوله: (وعندي منه) أي من ذلك الذهب (دينار) واحد حال من الياء في عندي أي تمر عليَّ ثالثة حالة كون دينار منه عندي (إلا دينار) بالرفع على ماقاله الطيبي من أن المستثنى في حيز النفي أي لسرني أن لا يبقى منه دينار إلا دينار الخ وروي بالنصب على الاستثناء على أن المستثنى منه عام مطلق والمستثنى مقيد خاص فاتجه النصب اهـ من فتح الملهم بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>