للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٨ - (٣٤) باب: من قال المتعتان خاصة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

(٢٨٤٥) - (١١٩٣) (١١٣) وحدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَال: كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الحَجِّ لأصحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً

ــ

[٤٧٨ - (٣٤) باب من قال المتعتان خاصة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم]

٢٨٤٥ - (١١٩٣) (١١٣) (وحدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة أبو عثمان الخراساني نزيل مكة، ثقة، من (١٠) روى عنه في (١٥) بابا (وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم) بن يزيد بن شريك (التيمي) تيم الرباب الكوفي، ثقة، من (٥) روى عنه في (٥) أبواب (عن أبيه) يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي، روى عنه في (٦) أبواب، ثقة مخضرم، من (٢) (عن أبي ذر رضي الله عنه) الغفاري جندب بن جنادة الربذي الصحابي المشهور. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا أبا ذر المدني وسعيد بن منصور المكي (قال) أبو ذر (كانت المتعة في الحج) وكذا في النكاح رخصة (لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم) حالة كونها (خاصةً) أي مخصوصة بهم، قال النواوي: معنى هذه الرواية والتي بعدها أن فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة وهي سنة حجة الوداع ولا يجوز بعد ذلك، وليس مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقًا بل مراده فسخ الحج كما ذكرناه، وحكمته إبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج ومعنى فسخ الحج إلى العمرة قلبه عمرةً بأن يحرم به ثم يتحلل منه بعمل عمرة فيصير متمتعًا وجوزه أحمد وطائفة من أهل الظاهر، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف: إنه خاص بالصحابة وبتلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج واعتقادهم أن إيقاعها فيه من أفجر الفجور اهـ قسطلاني، قال الأبي: انظر من أين كان هذا حديثًا ولعله من حيث إنه لا يقول ذلك إلا عن توقيف اهـ، وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي وابن ماجه اهـ تحفة الأشراف.

<<  <  ج: ص:  >  >>