للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٤١ - (٢٧) باب الحث على نكاح ذات الدين ونكاح البكر]

٣٥١٥ - (١٣٩٢) (١٥٢) حدثنا زُهَيرُ بْنُ حَربٍ وَمُحَمدُ بْنُ المُثَنى وَعُبَيدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، عَن عُبَيدِ اللهِ. أَخبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أبِي سَعِيدٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ قَال: "تُنْكَحُ المَرأَةُ لأَربَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظفَر بِذَاتِ الدينِ

ــ

[٥٤١ - (٢٧) باب الحث على نكاح ذات الدين ونكاح البكر]

٣٥١٥ - (١٣٩٢) (١٥٢) (حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد) بن يحيى اليشكري النيسابوري (قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ القطان البصري (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري المدني (أخبرني سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبري المدني (عن أبيه) أبي سعيد المقبري (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان بصريان أو بصري ونسائي أو بصري ونيسابوري (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تُنكح المرأة) بضم التاء وفتح الكاف مبنيًّا للمفعول، والمرأة مرفوع على النيابة عن المفعول، أي يرغب في تزوج المرأة إلى) إحدى (أربع) خصال إما المالها) بأن كانت موسرة بالنسبة إلى أمثالها (و) إما (لحسبها) أي لشرفها، والحسب بفتح المهملتين في الأصل الشرف بالآباء والأقارب، مأخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها فمن زاد عدده على غيره سبق الاخرين في المفاخرة، وقيل المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة، وقيل المال وهو مردود بذكره قبله في عمدة القاري، ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض نسيبة غير دينة وغير نسيبة دينة فتقدم ذات الدين وهكذا في كل الصفات (ولجمالها) يؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة إلا إن تعارض الجميلة الغير المدينة والغير الجميلة المدينة، نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة أولى ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق (ولدينها) أي ولكونها دئنة ذات دين علمًا وعملًا (فاظفر بذات الدين) أي فُز بنكاحها والمعنى أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية، والمراد أن الناس يتزوجون المرأة لإحدى هذه الخصال الأربع في العادة فاختر

<<  <  ج: ص:  >  >>