[١٤٦ - (٥١)(٣٣) باب النهي عن البول في الماء الراكد]
٥٥٠ - (٢٥٦)(٩٢)(٥٦)(وحدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي أبو زكرياء النيسابوري ثقة من (١٠)(ومحمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي مولاهم أبو عبد الله المصري ثقة من (١٠) روى عنه في (٥) أبواب مات سنة (٢٤٢)(قالا أخبرنا الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم أبو الحارث المصري ثقة من (٧) مات سنة (١٧٥) روى عنه في (١٥) بابا (ح وحدثنا قتيبة) بن سعيد الثقفي مولاهم أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت من (١٠) مات سنة (٢٤٠) روى عنه في (٧) أبواب، قال (حدثنا الليث) بن سعد المصري، وأتى بحاء بالتحويل مع أن شيخ مشايخه واحد وهو الليث بن سعد لبيان اختلاف كيفية سماعهم من شيخهم (عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسدي مولاهم ثقة مدلس من (٤) مات سنة (١٢٦) روى عنه في (٩) أبواب (عن جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي أبي عبد الله المدني الصحابي المشهور، مات سنة (٧٨) روى عنه في (١٦) بابا. وهذا السند من رباعياته رجاله اثنان منهم مصريان، وواحد مدني، وواحد مكي أو مصري ونيسابوري أومصري وبغلاني ثم مكي ثم مدني (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يُبَال) بالبناء للمجهول (في الماء الراكد) أي الساكن الذي لا يجري وقد جاء في لفظ آخر "الدائم" والمعنى واحد فالمراد به الماء القليل.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي في الطهارة عن قتيبة عن ليث في [٣١] وابن ماجه في الطهارة عن محمد بن رمح عنه [٢٥] اهـ تحفة الأشراف.
والحديث بظاهره يدل على تنجس الماء الراكد مطلقًا قليلًا كان أو كثيرًا، لكنه ليس بمحمول على ظاهره بالاتفاق، قال العيني في عمدة القاري: هذا الحديث عام فلا